العرج فليحرموا منها، فإنك إذا أتيت بهم العرج وقعت في تهامة، ثم قال: فان خفت عليهم فايت بهم الجحفة ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن الحسن ابن علي، عن يونس بن يعقوب مثله.
8 - وبإسناده عن علي بن مهزيار، عن محمد بن الفضيل قال: سألت أبا جعفر الثاني عليه السلام عن الصبي متى يحرم به؟ قال: إذا أثغر 18 - باب عدم جواز القران في النية بين الحج والعمرة، فان فعل جاز له العدول إلى التمتع، ان لم يسق الهدى 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن أذينة، عن زرارة قال: جاء رجل إلى أبي جعفر عليه السلام وهو خلف المقام فقال: إني قرنت بين حجة وعمرة، فقال له: هل طفت بالبيت؟ فقال: نعم قال: هل سقت الهدي؟ قال: لا، فأخذ أبو جعفر عليه السلام بشعرة ثم قال: أحللت والله.
(14830) 2 - وباسناده عن يعقوب بن شعيب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يحرم لحجة وعمرة وينسى العمرة أيتمتع؟ قال: نعم. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
19 - باب اشتراط جواز عدول المفرد إلى التمتع بعدم التلبية بعد الطواف والسعي قبل التقصير