معلقة، والرجلين موثقة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
51 - باب استحباب دفن الدابة التي تكرر الحج عليها إذا ماتت.
وكراهة ضربها.
(15490) 1 - محمد بن علي بن الحسين في (ثواب الأعمال) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن يونس بن يعقوب، عن الصادق عليه السلام قال: قال علي بن الحسين لابنه محمد عليهم السلام حين حضرته الوفاة، إني قد حججت على ناقتي هذه عشرين حجة فلم أقرعها بسوط قرعة، فإذا نفقت فادفنها لا يأكل لحمها السباع فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: كل بعير يوقف عليه موقف عرفة سبع حجج إلا جعله الله من نعم الجنة وبارك في نسله، فلما نفقت حفر لها أبو جعفر عليه السلام ودفنها. ورواه البرقي في (المحاسن) عن بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام مثله.
2 - وعن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن مرازم، عن أبيه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من دابة عرف بها خمس مرات إلا كانت من نعم الجنة. ورواه البرقي في (المحاسن) عن يعقوب بن يزيد مثله.
3 - قال: وروى بعضهم وقف بها ثلاث وقفات.
4 - وفي (الخصال) عن المظفر بن جعفر العلوي، عن جعفر بن محمد بن مسعود عن أبيه، عن عبد الله بن محمد بن خالد الطيالسي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد