المدينة فخافوا كثرة البرد وكثرة الأيام يعني الاحرام من الشجرة وأرادوا أن يأخذوا منها إلى ذات عرق فيحرموا منها، فقال: لا وهو مغضب من دخل المدينة فليس له أن يحرم إلا من المدينة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
9 - باب عدم انعقاد الاحرام قبل الميقات الا ما استثنى فلا يجب عليه ما يجب على المحرم وان لبى وأشعر وقلد، ويجوز له الرجوع، وكذا من أحرم بالحج في غير أشهر الحج.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن جميل بن صالح، عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى بدنة قبل أن ينتهى إلى الوقت الذي يحرم فيه فأشعرها وقلدها أيجب عليه حين فعل ذلك ما يجب على المحرم؟ قال: لا ولكن إذا انتهى إلى الوقت فليحرم ثم ليشعرها وليقلدها، فان تقليده الأول ليس بشئ، 2 - وبالاسناد عن الحسن بن محبوب، عن إبراهيم الكرخي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أحرم بحجة في غير أشهر الحج دون الوقت الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ليس إحرامه بشئ إن أحب أن يرجع إلى منزله فليرجع ولا أرى عليه شيئا، فان أحب أن يمضي فليمض، فإذا انتهى إلى الوقت فليحرم منه وليجعلها عمرة، فان ذلك أفضل من رجوعه، لأنه أعلن الاحرام بالحج.
ورواه الشيخ باسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن محبوب إلا أنه قال: في غير