وغير ذلك.
47 - باب جواز قتل الحيات والنمل والذر وساير المؤذيات، وكراهة حياة البيوت مع عدم الخوف من أذاها.
1 - محمد بن علي بن الحسين في (معاني الأخبار)، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن فضالة، عن أبان قال: سئل أبو الحسن عليه السلام عن رجل يقتل الحية وقال له السائل: إنه بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال:
من تركها تخوفا من تبعتها فليس مني، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله، قال: من تركها تخوفا من تبعتها فليس مني فإنها حية لا تطلبك، ولا بأس بتركها.
2 - عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زياد قال: سمعت جعفر بن محمد عليهما السلام يقول: وسئل عن قتل الحيات والنمل في الدور إذا أذين، قال: لا بأس بقتلهن وإحراقهن ولكن لا تقتلوا من الحيات عوامر البيوت، ثم قال: إن شابا من الأنصار خرج مع رسول الله صلى الله عليه وآله يوم أحد وكانت له امرأة حسناء فغاب فرجع فإذا هو بامرأته تطلع من الباب، فلما رآها أشار إليها بالرمح، فقالت له: لا تفعل، ولكن ادخل فانظر ما في بيتك، فدخل فإذا هو بحية مطوقة على فراشه، فقالت المرأة لزوجها: هذا الذي أخرجني فطعن الحية في رأسها، ثم علقها، فجعل ينظر إليها وهي تضطرب، فبينما هو كذلك إذ سقط " سقط الرجل فاندقت عنق الرجل، ولهذا نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن قتلها " فاندقت عنقه فأخبر رسول الله صلى الله عليه وآله فنهى يومئذ عن قتلها، وأما من قال: من تركهن مخافة تبعتهن فليس منا لما سوى ذلك، فأما عمار الدار فلا تهاج لنهي