2 - باب ان من أوصى بحجة الاسلام بعد استقرارها وجب أن يقضى عنه من بلده، فإن لم تبلغ التركة فمن حيث بلغ ولو من الميقات وكذا من أوصى بمال معين فقصر عن الكفاية، وكان الحج ندبا ومن مات في الطريق حج عنه من حيث مات.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى أن يحج عنه حجة الاسلام ولم يبلغ جميع ما ترك إلا خمسين درهما، قال: يحج عنه من بعض المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله من قرب. ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحد بن محمد، عن ابن محبوب مثله. وباسناده عن علي ابن الحسن بن فضال، عن عمرو بن عثمان، عن ابن محبوب مثله.
2 - وعنه، عن محمد وأحمد ابني الحسن، عن أبيهما، عن عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل أوصى بماله في الحج فكان لا يبلغ ما يحج به من بلاده، قال: فيعطى في الموضع الذي يحج به عنه.
3 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن محمد بن عبد الله قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه الرجل يموت فيوصي بالحج من أين يحج عنه؟ قال: على قدر ماله، إن وسعه ماله فمن منزله وإن لم يسعه ماله فمن الكوفة، فإن لم يسعه من الكوفة فمن المدينة.
(14545) 4 - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن زكريا بن