يمشي إلى بيت الله فمشى هل يجزيه عن حجة الاسلام؟ قال: نعم.
(14270) 2 - وباسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان وابن أبي عمير عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام فمشى، هل يجزيه عن حجة الاسلام؟ قال: نعم.
3 - وبهذا الاسناد عن رفاعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام هل يجزيه ذلك عن حجة الاسلام؟ قال: نعم، قلت: وإن حج عن غيره ولم يكن له مال وقد نذر أن يحج ماشيا أيجزي عنه ذلك من مشيه؟ قال: نعم. ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن رفاعة. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة.
أقول: حمله جماعة من الأصحاب على من نوى بالنذر حجة الاسلام، وعلى من نذر حجا ولو عن غيره لما يأتي هنا، وفي النذر، ويمكن الحمل على الاجزاء المجازي أي يجزيه حتى يستطيع، وله نظائر كما مضى ويأتي 28 - باب ان من مات ولم يحج حجة الاسلام وكان مستطيعا وجب أن يقضى عنه من أصل المال وان لم يوص بها 1 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يموت ولم يحج حجة الاسلام ويترك مالا، قال: عليه أن يحج من ماله رجلا صرورة لا مال له. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار نحوه.