7 - باب ما يستحب اختياره من ألوان الخيل والبغل والحمير والإبل وما يكره منها 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن الحجال، عن صفوان الجمال قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: يا صفوان اشتر لي جملا وخذه أشوه، فإنه أطول شئ أعمارا، فاشتريت له جملا بثمانين درهما فأتيته به.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن الحجال نحوه.
2 - قال: (وفي حديث آخر) قال: اشتر لي السود القباح، فإنها أطول شئ أعمارا. ورواه الصدوق مرسلا وكذا البرقي إلا أنهما قالا: أطول الإبل أعمارا 3 - وعنهم، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد جميعا عن بكر بن صالح، عن سليمان الجعفري، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سمعته يقول: أهدى أمير المؤمنين عليه السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وآله أربعة أفراس من اليمن، فقال: سمها لي فقال: هي ألوان مختلفة، قال:
ففيها وضح؟ قال: نعم فيها أشقر به وضح، قال: فأمسكه علي، قال: وفيها كميت أوضحان، فقال: اعطهما ابنيك، قال: والرابع أدهم بهيم، قال: بعه واستخلف به نفقة لعيالك إنما يمن الخيل في ذوات الأوضاح.
4 - وبهذا الاسناد قال: وسمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: كرهنا البهيم من الدواب كلها إلا الحمار " الجمل " والبغل، وكرهت شية الأوضاح في الحمار