36 - باب جواز اخصاء الدواب، وكراهة التحريش بينها الا الكلاب.
1 - محمد بن علي بن الحسين قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن تحريش البهائم ما خلا الكلاب.
(15440) 2 - وباسناده عن الحسن بن علي بن فضال، عن يونس بن يعقوب قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الاخصاء فلم يجبني، فسألت أبا الحسن عليه السلام قال: لا بأس به أحمد بن أبي عبد الله في (المحاسن) عن محمد بن علي، عن يونس بن يعقوب مثله.
3 - وعن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، ومحمد بن سنان، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله، عن أبيه عليهما السلام أنه كره اخصاء الدواب والتحريش بينها.
4 - وعن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن أبي العباس، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن التحريش بين البهائم فقال: كله مكروه إلا للكلاب " الكلاب ".
5 - محمد بن إدريس في آخر السرائر نقلا من كتاب أبان بن تغلب، عن القاسم ابن إسماعيل، عن عبيس بن هشام، عن أبان بن عثمان، عن مسمع كردين قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التحريش بين البهائم، فقال: أكره ذلك كله إلا الكلب.
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان والذي قبله كذلك 6 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد، عن يونس ابن يعقوب، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن اخصاء الغنم، قال: لا بأس.