قال: إذا كانت بدن كثيرة فأردت ان تشعرها دخل الرجل بين كل بدنتين فيشعرها هذه من الشق الأيمن، ويشعر هذه من الشق الأيسر، ولا يشعرها ابدا حتى يتهيأ للاحرام، فإنه إذا اشعرها وقلدها وجب عليه الاحرام وهو بمنزلة التلبية.
20 - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يوجب الاحرام ثلاثة أشياء: التلبية، والاشعار، والتقليد، فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم.
21 - وعنه، عن محمد بن عذافر، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
من أشعر بدنته فقد أحرم وإن لم يتكلم بقليل ولا كثير.
22 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي عن السكوني، عن جعفر عليه السلام انه سئل ما بال البدنة تقلد النعل وتشعر؟ فقال:
اما النعل فتعرف انها بدنة ويعرفها صاحبها بنعله، وأما الاشعار فإنه يحرم ظهرها على صاحبها من حيث أشعرها، فلا يستطيع الشيطان يمسها (يتسنمها).
ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن إبراهيم بن هاشم.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
13 - باب جواز تقديم المتمتع طواف الحج وسعيه على الوقوف للمضطر.
(14805) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن الحسين، عن أحمد بن محمد، عن ابن بكير وجميل جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام انهما سألاه عن المتمتع يقدم طوافه وسعيه في