ابن عمر أن اشتر لأبي عبد الله عليه السلام جملا، فاشتريت جملا بثمانين درهما، فقدمت على أبي عبد الله عليه السلام فقال لي: أتراه يحمل القبة، فشددت عليه القبة فركبته واستعرضته، ثم قال: لو يعلم الناس كنه حملان الله على الضعيف ما غالوا ببهيمة.
4 - وعن الحجال، عن صفوان الجمال قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: اشتر لي جملا وليكن أسود فإنها أطول شئ أعمارا، ثم قال: لو يعلم الناس كنه حملان الله على الضعيف ما غالوا ببهيمة.
5 - العياشي في تفسيره عن أبان بن تغلب قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: أترى الله أعطى من أعطى من كرامته عليه، ومنع من منع من هوان به عليه، كلا، ولكن المال مال الله يضعه عند الرجل ودائع وجوز لهم أن يأكلوا قصدا ويشربوا قصدا، ويلبسوا قصدا، ويركبوا قصدا، وينكحوا قصدا، ويعودوا بما سوى ذلك على فقراء المؤمنين ويرموا به شعثهم، فمن فعل ذلك كان ما يأكل حلالا، ويشرب حلالا، ويركب حلالا، وينكح حلالا، ومن عدا ذلك كان عليه حراما، ثم قال:
" لا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين " أترى الله ائتمن رجلا على مال يقول له: أن يشتري فرسا بعشرة آلاف درهم، وتجزيه فرس بعشرين درهما، ويشتري جارية بألف وتجزيه جارية بعشرين دينارا، ثم قال: " لا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين ".
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
24 - باب استحباب شراء الإبل بقدر الحاجة، والتجمل وكراهة اكثارها (15375) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن