12 - وعن حريز، عمن أخبره، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قال: إذا حلف الرجل أن لا يركب أو نذر أن لا يركب فإذا بلغ مجهوده ركب، قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يحمل المشاة على بدنه. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في النذر وغيره.
35 - باب ان من نذر الحج ماشيا جاز أن يركب بعد الرمي ويزور البيت راكبا 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسين بن سعيد، عن إسماعيل بن همام المكي، عن أبي الحسن الرضا عن أبيه عليهما السلام قال: قال أبو عبد الله عليه السلام في الذي عليه المشي إذا رمى الجمرة زار البيت راكبا.
2 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن أبان عن جميل قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا حججت ماشيا ورميت الجمرة فقد انقطع المشي.
3 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن إسماعيل بن همام، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: قال أبو عبد الله عليه السلام في الذي عليه المشي في الحج إذا رمى الجمرة زار البيت راكبا: وليس عليه شئ (14325) 4 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته متى ينقطع مشي الماشي؟ قال إذا رمى جمرة العقبة وحلق رأسه فقد انقطع مشيه فليزر راكبا.
5 - محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن الحلبي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الماشي متى ينقضي مشيه؟