عن أيوب أخي أديم مثله. محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن عبد الله بن مسكان، عن أيوب بن الحر نحوه. وعنه، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام مثل ذلك.
(14960) 2 - ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام مثله وزاد: وسألته عن الصبيان هل عليهم إحرام؟ وهل يتقون ما يتقى الرجال؟ قال: يحرمون وينهون عن الشئ يصنعونه مما لا يصلح للمحرم أن يصنعه، وليس فيه شئ. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
19 - باب وجوب خروج المقيم بمكة إلى أحد المواقيت إذا لزمه التمتع، ومع التعذر إلى أدنى الحل 1 - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان، عن سماعة، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن المجاور أله أن يتمتع بالعمرة إلى الحج؟ قال: نعم يخرج إلى مهل أرضه فيلبي إن شاء ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
2 - محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) قال: قال عليه السلام: ينبغي للمجاور بمكة إذا كان صرورة وأراد الحج أن يخرج إلى خارج الحرم فيحرم من أول