شرائها مخافة أن يعدي ذلك الجرب إبلي وغنمي فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا أعرابي فمن أعدى الأول؟ ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا عدوى ولا طيرة ولا حامة ولا شوم ولا صفر ولا رضاع بعد فصال، ولا تعرب بعد الهجرة، ولا صمت يوما إلى الليل ولا طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك، ولا يتم بعد إدراك.
2 - محمد بن علي بن الحسين في (معاني الأخبار) عن محمد بن هارون الزنجاني عن علي بن عبد العزيز، عن القاسم بن عبيد رفعه عن النبي صلى الله عليه وآله قال: لا يوردن ذو عاهة على مصح يعني الرجل يصيب إبله الجرب أو الداء، فقال: لا يوردنها على مصح، أي الذي إبله صحاح.
(15290) 3 - قال: ونهى عن ذبائح الجن، وهو أن يشتري الرجل الدار أو يستخرج العين وما أشبه ذلك فيذبح له ذبيحة للطيرة، مخافة إن لم يفعل أن يصيبه شئ من الجن فأبطل ذلك النبي صلى الله عليه وآله ونهى عنه.
4 - وفي (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن محمد بن الحسين، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: كيف كان يعلم قوم لوط أنه قد جاء لوطا رجال؟ قال: كانت امرأته تخرج فتصفر، فإذا سمعوا التصفير جاؤوا، فلذلك كره التصفير.
5 - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في (المحاسن) عن بكر بن صالح، عن الجعفري قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: لا تصفر بغنمك ذاهبة، وانعق بها راجعة 29 - باب استحباب اقتناء الغنم واكرامها واختيارها على الإبل