ثلثه. ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم، عن الحسن بن محبوب نحوه.
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن رئاب وكذا الذي قبله.
3 - وبالاسناد عن ابن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا احصر الرجل بعث بهديه " إلى أن قال: " قلت: فإن مات وهو محرم قبل أن ينتهي إلى مكة، قال: يحج عنه إن كان حجة الاسلام ويعتمر إنما هو شئ عليه. ورواه الشيخ كالذي قبله. أقول: هذا محمول على ما قبل دخول الحرم لما مر التصريح به.
4 - محمد بن محمد بن النعمان المفيد في (المقنعة) قال: قال الصادق عليه السلام: من خرج حاجا فمات في الطريق فإنه إن كان مات في الحرم فقد سقطت عنه الحجة، فان مات قبل دخول الحرم لم يسقط عنه الحج، وليقض عنه وليه أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود ويأتي ما يدل على هنا وفي النيابة.
27 - باب حكم من نذر الحج هل يجزيه عن حجة الاسلام؟ ومن نذر فحج عن غيره هل يجزيه عن النذر؟
1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر عن عاصم بن حميد، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل نذر أن