5 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل يعطى خمسة نفر حجة واحدة يخرج بها واحد منهم لهم أجر؟ قال: نعم لكل واحد منهم أجر حاج، قال: فقلت: أيهم أعظم أجرا؟
فقال: الذي نابه الحر والبرد، وإن كانوا صرورة لم يجز ذلك عنهم، والحج لمن حج. أقول: هذا غير صريح في النيابة على أن الذي لم يحج كيف يجزي عنه حج من حج عن غيرهما، وعدم الاجزاء عن الجميع لا يستلزم عدم الاجزاء عن واحد، وقد تقدم ما يدل على المقصود، ويأتي ما يدل عليه.
7 - باب حكم من أشرك في حجته جماعة 1 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن علي بن أبي حمزة قال سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن الرجل يشرك في حجته الأربعة والخمسة من مواليه فقال: إن كانوا صرورة جميعا فلهم أجر، ولا يجزي عنهم الذي حج عنهم من حجة الاسلام والحجة للذي حج. أقول: الظاهر كما مر أن المراد إهداء ثواب الحج لا النيابة في الحج 8 - باب جواز استنابة الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل، واستحباب اختيار الانسان الحج من ماله على النيابة 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن