21 - باب ان من حج نائبا عن غيره لم يجزءه عن حجة الاسلام بل يجب عليه الحج مع الاستطاعة (14230) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن محمد بن سهل، عن آدم بن علي، عن أبي الحسن عليه السلام قال: من حج عن إنسان ولم يكن له مال يحج به أجزأت عنه حتى يرزقه الله ما يحج به ويجب عليه الحج 2 - وعنه، عن عبد الرحمن، عن صفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: حج الصرورة يجزي عنه وعمن حج عنه. أقول: حمله الشيخ وغيره على الاجزاء ما دام معسرا، فإذا أيسر وجب عليه الحج لما مضى ويأتي.
3 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة، عن القاسم بن محمد ابن الحسين الجعفي، عن عبد الله بن جبلة، عن عمرو بن إلياس (في حديث) قال: دخل أبي على أبي عبد الله عليه السلام وأنا معه، فقال: أصلحك الله إني حججت بابني هذا وهو صرورة وماتت أمه وهي صرورة، فزعم أنه يجعل حجته عن أمه، فقال: أحسن هي عن أمه أفضل وهي له حجة. أقول: هذا محمول على أنه بعد ما حج أهدى إلى أمه ثواب الحج صلة لها فاجزأه حجة.