كتبه، وقال: اعلم صاحبك أني إذا قرأت كتبه أحرقتها. ورواه علي بن عيسى في (كشف الغمة) نقلا من كتاب الدلائل لعبد الله بن جعفر الحميري عن الوشاء.
أقول: هذا محمول على الجواز، أو الضرورة، أو على ما ليس فيه قرآن ولا اسم الله (15890) 8 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن القرطاس يكون فيه الكتابة أيصلح إحراقه بالنار؟ فقال: إن تخوفت فيه شيئا فاحرقه فلا بأس.
100 - باب انه يستحب للانسان أن يقسم لحظاته بين أصحابه بالسوية، وأن لا يمد رجله بينهم، وأن يترك يده عند المصافحة حتى يقبض الاخر يده 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الوشاء، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقسم لحظاته بين أصحابه فينظر إلى ذا وينظر إلى ذا بالسوية، قال: ولم يبسط رسول الله صلى الله عليه وآله رجليه بين أصحابه قط، وإن كان ليصافحه الرجل فما يترك رسول الله صلى الله عليه وآله يده من يده حتى يكون هو التارك، فلما فطنوا لذلك كان الرجل إذا صافحه قال بيده فنزعها من يده. وعنه، عن أحمد بن محمد، عن عمر بن عبد العزيز، عن جميل مثله إلى قوله: بالسوية.
2 - وعنه، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما أكل رسول الله صلى الله عليه وآله متكئا منذ بعثه الله إلى أن قبضه تواضعا الله عز وجل، وما زوي ركبتيه أمام جليسه في مجلس قط، ولا صافح رسول الله صلى الله عليه وآله رجلا قط فنزع يده من يده حتى يكون الرجل هو الذي ينزع يده، وما منع سائلا