عن أبي عبد الله عليه السلام في مملوك أعتق يوم عرفة، قال: إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحج، وإن فاته الموقفان فقد فاته الحج، ويتم حجه ويستأنف حجة الاسلام فيما بعد. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
18 - باب ان أم الولد إذا مات سيدها أعتقت من نصيب ولدها ولزمها الحج مع الشرائط 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب قال: أرسلت إلى أبي عبد الله عليه السلام أم امرأة كانت أم ولد فماتت فأرادت المرأة أن تحج عنها، فقال: أوليس قد أعتقت بولدها؟ تحج عنها. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.
19 - باب ان غير المستطيع إذا تكلف الحج لم يجزئه عن حجة الاسلام بل يجب عليه الحج إذا استطاع 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن