الحرام " قال: ذلك أهل مكة، ليس لهم متعة، ولا عليهم عمرة قال: قلت: فما حد ذلك؟ قال: ثمانية وأربعين ميلا من جميع نواحي مكة، دون عسفان، ودون ذات عرق.
8 - محمد بن علي بن الحسين في (عيون الأخبار) بإسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا عليه السلام في كتابه إلى المأمون قال: ولا يجوز الحج إلا متمتعا، ولا يجوز القران والافراد الذي تستعمله العامة إلا لأهل مكة وحاضريها.
9 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: وأهل مكة لا متعة لهم.
10 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: " ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام " قال: من كان منزله على ثمانية عشر ميلا من بين يديها، وثمانية عشر ميلا من خلفها، وثمانية عشر ميلا عن يمينها، وثمانية عشر ميلا عن يسارها فلا متعة له مثل مر وأشباهه.
أقول: هذا غير صريح في حكم ما زاد عن ثمانية عشر ميلا، فهو موافق لغيره فيها وفيما دونها، فيبقى تصريح حديث زرارة وغيره بالتفصيل سالما عن المعارض.
(14750) 11 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن داود، عن حماد، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أهل مكة أيتمتعون؟ قال: ليس لهم متعة الحديث.
12 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن