23 باب ان المسلم المخالف للحق إذا حج ثم استبصر لم يجب عليه إعادة الحج بل يستحب، الا أن يخل بركن منه فتجب الإعادة.
(14245) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان وابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن بريد بن معاوية العجلي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل حج وهو لا يعرف هذا الامر، ثم من الله عليه بمعرفته والدينونة به، أعليه حجة الاسلام أو قد قضى فريضته؟ فقال: قد قضى فريضته، ولو حج لكان أحب إلى، قال: وسألته عن رجل حج وهو في بعض هذه الأصناف من أهل القبلة ناصب متدين ثم من الله عليه فعرف هذا الامر، يقضي حجة الاسلام؟ فقال: يقضى أحب إلى. الحديث 2 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عمر بن أذينة قال: كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله عن رجل حج ولا يدري ولا يعرف هذا الامر ثم من الله عليه بمعرفته والدينونة به، أعليه حجة الاسلام؟ قال: قد قضى فريضة الله، والحج أحب إلى.
3 - ورواه الكليني عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة مثله، وزاد أنه سأله عن رجل هو في بعض هذه الأصناف من أهل القبلة ناصب متدين، ثم من الله عليه فعرف هذا الامر، أيقضى عنه حجة الاسلام، أو عليه أن يحج من قابل؟ قال: يحج أحب إلى. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
4 - وباسناده عن أبي عبد الله الخراساني عن أبي جعفر الثاني عليه السلام قال: قلت: