أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة أوصت بمال في الصدقة والحج والعتق، فقال ابدء بالحج فإنه مفروض، فإن بقي شئ فاجعل في العتق طائفة، وفي الصدقة طائفة.
(14285) 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن زكريا المؤمن، عن معاوية بن عمار قال: إن امرأة هلكت وأوصت بثلثها يتصدق به عنها ويحج عنها ويعتق عنها، فلم يسع المال ذلك (إلى أن قال): فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك فقال: ابدء بالحج، فان الحج فريضة، فما بقي فضعه في النوافل أقول، وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه هنا وفي الوصايا.
31 - باب ان من وجب عليه الحج فمات ولم يحج فتبرع أحد بالحج عنه أجزأه.
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية ابن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مات ولم يكن له مال ولم يحج