قال: نعم إن الله سيقضى عنه إن شاء الله. ورواه الصدوق بإسناده عن يعقوب ابن شعيب مثله.
9 - وعنهم، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن علي، عن محمد بن الفضيل عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال: قلت له: هل يستقرض الرجل ويحج إذا كان خلف ظهره ما يؤدى به عنه إذا حدث به حدث؟ قال: نعم ورواه الصدوق باسناده عن موسى بن بكر مثله.
(14480) 10 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن وهب، عن غير واحد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام يكون على الدين فتقع في يدي الدراهم، فإن وزعتها بينهم لم يبق شئ فأحج بها أو أوزعها بين الغرام؟ فقال تحج بها، وادع الله أن يقضى عنك دينك ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب، عن أبان، عن الحسين بن زياد العطار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام وذكر نحوه. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود ويأتي ما يدل عليه.
51 - باب استحباب عزل التاجر شيئا من الربح لنفقة الحج كلما ربح 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان ابن يحيى، عن إسحاق بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لو أن أحدكم إذا ربح الربح أخذ منه الشئ فعزله فقال: هذا للحج، وإذا ربح أخذ منه وقال:
هذا للحج جاء إبان الحج وقد اجتمعت له نفقة عزم الله له فخرج، ولكن أحدكم يربح الربح فينفقه فإذا جاء إبان الحج أراد أن يخرج ذلك من رأس ماله فيشق عليه. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.