بين يدي الله عز وجل قلنا: يا رب أخذنا بكتابك وسنة نبيك، وقال الناس، رأينا رأينا.
18 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: وهؤلاء الذين يفردون الحج إذا قدموا مكة فطافوا بالبيت أحلوا، وإذا لبوا أحرموا، فلا يزال يحل ويعقد حتى يخرج إلى منى بلا حج ولا عمرة.
19 - وعنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن عبد الملك بن أعين قال: حج جماعة من أصحابنا فلما قدموا المدينة دخلوا على أبى جعفر عليه السلام فقالوا إن زرارة أمرنا أن نهل بالحج إذا أحرمنا، فقال لهم: تمتعوا، فلما خرجوا من عنده دخلت عليه فقلت: جعلت فداك لئن لم تخبرهم بما أخبرت به زرارة لنأتين الكوفة ولنصبحن بها كذابا، فقال: ردهم علي فدخلوا عليه، فقال صدق زرارة، أما والله لا يسمع هذا بعد هذا اليوم أحد مني. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد أقول رواية زرارة محمولة على التقية أو على الجواز لمن قضى حجة الاسلام وأراد التطوع، وقد تقدم ما يدل على المقصود، ويأتي ما يدل عليه هنا وفي الاحرام.
4 - باب استحباب اختيار حج التمتع على القران والافراد حيث لا يجب قسم بعينه وان حج ألفا وألفا، وإن كان قد اعتمر في رجب أو رمضان، وإن كان مكيا أو مجاورا سنين، واستحباب اختيار القران على الافراد إذا لم يجز له التمتع (14705) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن