عن سويد القلا، عن أيوب، عن بريد العجلي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل استودعني مالا وهلك وليس لولده شئ، ولم يحج حجة الاسلام، قال:
حج عنه وما فضل فأعطهم. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين مثله إلا أن فيه عن أيوب، عن حريز، عن بريد ورواه أيضا بإسناده عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن علي بن يعقوب الهاشمي، عن مروان بن مسلم، عن حريز، عن بريد مثله إلا أنه قال: فإن فضل منه شئ فأعطهم ورواه الصدوق باسناده عن سويد القلا، عن أيوب بن حر، عن بريد مثله أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما، ويأتي ما يدل عليه.
14 - باب حكم من اعطى حجة هل يجوز له أن يعطيها غيره أم لا؟
1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي سعيد، عن يعقوب بن يزيد، عن أبي جعفر الأحول، عن عثمان بن عيسى قال: قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام. ما تقول في الرجل يعطى الحجة فيدفعها إلى غيره؟ قال: بأس.
ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد عن يعقوب بن يزيد وباسناده عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن الأحول، عن عيثم بن عيسى عن أبي الحسن عليه السلام أقول: هذا محمول على الاذن قاله بعض علمائنا.
15 - باب ان النائب إذا مات بعد الاحرام ودخول الحرم أجزأت عن المنوب عنه، وإذا أفسد الحج أجزأ عن الميت، ولزم النائب الإعادة من ماله، وحكم ما لو مات قبل الاحرام ودخول الحرم.