الصفار، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم ومحمد بن أحمد، عن أبان الأحمر، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: " لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم، حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها " قال: الاستيناس وقع النعل والتسليم (15700) 2 - وعن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل " فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم " الآية، قال: هو تسليم الرجل على أهل البيت حين يدخل ثم يردون عليه فهو سلامكم على أنفسكم.
3 - علي بن إبراهيم في تفسيره قال: في رواية أبي الجارود، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا دخل الرجل منكم بيته فإن كان فيه أحد يسلم عليهم، وإن لم يكن فيه أحد فليقل: السلام علينا من عند ربنا، يقول الله: تحية من عند الله مباركة طيبة.
51 - باب من ينبغي الاختلاف إلى أبوابهم.
1 - محمد بن علي بن الحسين في (الخصال) عن أحمد بن الحسن القطان، عن أحمد ابن محمد بن سعيد الهمداني، عن علي بن الحسن بن علي بن فضال، عن أبيه، عن مروان ابن مسلم، عن ثابت بن أبي صفيه، عن سعد الخفاف، عن الأصبغ بن نباتة قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام كانت الحكماء فيما مضى من الدهر يقول: ينبغي أن يكون الاختلاف إلى الأبواب لعشرة أوجه: أولها بيت الله عز وجل لقضاء نسكه والقيام بحقه وأداء فرضه، والثاني أبواب الملوك الذين طاعتهم متصلة بطاعة الله وحقهم واجب، ونفعهم عظيم، وضرهم شديد، والثالث أبواب العلماء الذين يستفاد منهم