(2) أبواب النيابة في الحج 1 - باب استحباب الحج مباشرة على وجه النيابة واستحباب اختياره على الاستنابة فيه 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن منصور بن العباس، عن علي بن أسباط، عن رجل من أصحابنا يقال له: عبد الرحمن بن سنان عن عبد الله بن سنان قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام، إذ دخل عليه رجل فأعطاه ثلاثين دينارا يحج بها عن إسماعيل، ولم يترك شيئا من العمرة إلى الحج إلا اشترط عليه، حتى اشترط عليه أن يسعى في وادى محسر، ثم قال: يا هذا إذا أنت فعلت هذا كان لإسماعيل حجة بما أنفق من ماله وكانت لك تسع بما أتعبت من بدنك.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
(14535) 2 - وعنهم، عن سهل بن زياد، عمن ذكره، عن ابن أبي عمير، عن علي بن يقطين قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: رجل دفع إلى خمس نفر حجة واحدة فقال يحج بها بعضهم فسوغها رجل واحد منهم فقال لي: كلهم شركاء في الاجر فقلت لمن الحج؟ فقال: لمن صلى بالحر والبرد.
3 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن علي يوسف، عن أبي عبد الله المؤمن، عن ابن مسكان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الرجل يحج عن آخر ماله من الثواب؟ قال: للذي يحج عن رجل أجر وثواب عشر حجج أقول: هذا محمول على من تبرع بالحج عن الغير ولم يأخذ اجرة لما تقدم