أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
17 - باب كيفية حج الصبيان والحج بهم وجملة من أحكامهم.
1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: قلت له: إن معنا صبيا مولودا فكيف نصنع به؟ فقال: مرامه تلقى حميدة فتسألها كيف تصنع بصبيانها، فأتتها فسألتها كيف تصنع، فقالت: إذا كان يوم التروية فأحرموا عنه وجردوه وغسلوه كما يجرد المحرم، وقفوا به المواقف، فإذا كان يوم النحر فارموا عنه واحلقوا رأسه، ثم زوروا به البيت، ومري الجارية أن تطوف به بالبيت وبين الصفا والمروة.
ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى مثله 2 - وبالاسناد عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غلمان لنا دخلوا معنا مكة بعمرة وخرجوا معنا إلى عرفات بغير إحرام، قال:
قل لهم: يغتسلون ثم يحرمون واذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم.
3 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: انظروا من كان معكم من الصبيان فقدموه إلى الجحفة أو إلى بطن مر ويصنع بهم ما يصنع بالمحرم، يطاف بهم ويرمى عنهم، ومن لا يجد الهدي منهم فليصم عنه