ويرددن عليه السلام، وكان أمير المؤمنين عليه السلام يسلم على النساء وكان يكره أن يسلم على الشابة منهن، ويقول: أتخوف أن يعجبني صوتها، فيدخل على أكثر مما أطلب من الاجر. ورواه الصدوق مرسلا.
49 - باب تحريم التسليم على الكفار وأصحاب الملاهي ونحوهم الا لضرورة، وكيفية الرد عليهم.
(15690) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا تبدؤوا أهل الكتاب بالتسليم، وإذا سلموا عليكم فقولوا: وعليكم.
2 - وعنه، عن عبد الله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تقول في الرد على اليهودي والنصراني: سلام.
3 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن بريد بن معاوية، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا سلم عليك اليهودي والنصراني والمشرك فقل: عليك. ورواه ابن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب عبد الله بن بكير بن أعين مثله.
4 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: دخل يهودي على رسول الله صلى الله عليه وآله وعائشة عنده فقال السام عليكم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: عليكم، ثم دخل آخر فقال مثل ذلك