33 - باب استحباب اختيار الركوب في الحج على المشي إذا كان يضعفه عن العبادة أو لمجرد تقليل النفقة أو استلزم التأخر في قدوم مكة (14300) 1 و 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي عن رفاعة قال: سأل أبا عبد الله عليه السلام رجل: الركوب أفضل أم المشي؟ فقال: الركوب أفضل من المشي، لان رسول الله صلى الله عليه وآله ركب. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن رفاعة مثله.
وزاد قال: سألته عن مشي الحسن عليه السلام من مكة أو من المدينة؟ قال: من مكة وسألته إذا زرت البيت أركب أو أمشي؟ فقال: كان الحسن عليه السلام يزور راكبا.
3 - وعنه، عن الحسن بن علي، عن هشام بن سالم أنه قال لأبي عبد الله عليه السلام (في حديث:) أيما أفضل نركب إلى مكة فنعجل فنقيم بها إلى أن يقدم الماشي، أو نمشي؟ فقال: الركوب أفضل.
4 - وبإسناده عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة وابن بكير جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الحج ماشيا أفضل أو راكبا؟ فقال: بل راكبا، فان رسول الله صلى الله عليه وآله حج راكبا. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير. ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة بن موسى النحاس، عن أبي عبد الله عليه السلام، وعن علي بن حاتم، عن الحسن بن علي بن مهزيار، عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن رفاعة وعبد الله بن بكير جميعا، وعن علي بن حاتم، عن محمد بن حمدان، عن عبد الله بن أحمد، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة مثله.