42 - باب استحباب اختيار الحج المندوب على الصدقة بنفقته وبأضعافها، وعدم اجزاء الصدقة عن الحج الواجب 1 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله لقاه أعرابي فقال له: يا رسول الله إني خرجت أريد الحج ففاتني وأنا رجل مميل، فمرني أن أصنع في مالي ما أبلغ به مثل أجر الحاج، فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: انظر إلي أبي قبيس فلو أن أبا قبيس لك ذهبة حمراء أنفقته في سبيل الله ما بلغت " به " ما يبلغ الحاج، ثم إن الحاج إذا أخذ في جهازه لم يرفع شيئا ولم يضعه إلا كتب الله عشر حسنات، ومحى عنه عشر سيئات، ورفع له عشر درجات، فإذا ركب بعيره لم يرفع خفا ولم يضعه إلا كتب الله له مثل ذلك، فإذا طاف بالبيت خرج من ذنوبه، فإذا سعى بين الصفا والمروة خرج من ذنوبه، فإذا وقف بعرفات خرج من ذنوبه، فإذا وقف بالمشعر الحرام خرج من ذنوبه، فإذا رمى الجمار خرج من ذنوبه، قال: فعد رسول الله صلى الله عليه وآله كذا وكذا موقفا إذا وقفها الحاج خرج من ذنوبه، ثم قال: أنى لك أن تبلغ ما يبلغ الحاج، قال أبو عبد الله عليه السلام: ولا تكتب عليه الذنوب أربعة أشهر وتكتب له الحسنات إلا أن يأتي بكبيرة. ورواه المفيد في (المقنعة) مرسلا واقتصر على صدره.
(14390) 2 - وعنه عن صفوان، عن عبد الله بن مسكان، عن إسماعيل بن جابر، عن أبي بصير وعن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير، وعثمان بن عيسى، عن يونس بن