35 - باب استحباب التسليم على الصبيان:
(15655) 1 - محمد بن علي بن الحسين في (العلل وعيون الأخبار) عن المظفر بن جعفر ابن المظفر العلوي، عن جعفر بن محمد بن مسعود العياشي، عن أبيه، عن علي ابن الحسن بن علي بن فضال، عن محمد بن الوليد، عن العباس بن هلال، عن علي ابن موسى الرضا، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: خمس لا أدعهن حتى الممات: الاكل على الحضيض مع العبيد، وركوبي الحمار مؤكفا، وحلبي العنز بيدي، ولبس الصوف، والتسليم على الصبيان لتكون سنة من بعدى.
وفي (المجالس) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن عبد الله، بن الصلت، عن يونس ابن عبد الرحمن، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر عليهم السلام في حديث مثله. وفي (الخصال) عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن السعد آبادي، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، عن الحسين بن مصعب، عن أبي عبد الله عن آبائه، عن النبي صلى الله عليه وآله مثله.
2 - وعن محمد بن بن عمر البغدادي، عن إسحاق بن جعفر العلوي، عن أبي جعفر بن محمد العلوي، عن علي بن محمد العلوي، عن سليمان بن ممد القرشي عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر بن محمد، عن آبائه عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وآله قال:
خمس لست بتاركهن حتى الممات: لباس الصوف، وركوبي الحمار مؤكفا، وأكلي مع العبيد، وخصفي النعل بيدي، وتسليمي على الصبيان لتكون سنة من