كان غير صرورة فمن الثلث. ورواه الشيخ والكليني كما يأتي في الوصايا.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك هنا وفي الوصايا، وتقدم ما ظاهره المنافاة وذكرنا وجهه.
26 - باب ان من وجب عليه الحج فمات بعد الاحرام ودخول الحرم أجزأ عنه، وان مات قبل ذلك وجب أن يقضى حجة الاسلام عنه من أصل المال، ولا يجب قضاء التطوع (14265) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن ضريس، عن أبي جعفر عليه السلام قال في رجل خرج حاجا حجة الاسلام فمات في الطريق، فقال: إن مات في الحرم فقد أجزأت عنه حجة الاسلام وإن مات دون الحرم فليقض عنه وليه حجة الاسلام.
2 - وبالاسناد عن ابن رئاب، عن بريد العجلي قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل خرج حاجا ومعه جمل له ونفقه وزاد فمات في الطريق، قال: إن كان صرورة ثم مات في الحرم فقد أجزأ عنه حجة الاسلام، وإن كان مات وهو صرورة قبل أن يحرم جعل جمله وزاده ونفقته وما معه في حجة الاسلام، فإن فضل من ذلك شئ فهو للورثة إن لم يكن عليه دين، قلت: أرأيت إن كانت الحجة تطوعا ثم مات في الطريق قبل أن يحرم لمن يكون جمله ونفقته وما معه؟ قال:
يكون جميع ما معه وما ترك للورثة، إلا أن يكون عليه دين فيقضى عنه، أو يكون أوصى بوصيه فينفذ ذلك لمن أوصى له ويجعل ذلك من