وسائل الشيعة (الإسلامية) - الحر العاملي - ج ٨ - الصفحة ٤٤٦
1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ثلاثة تزد عليهم رد الجماعة وإن كان واحدا: عند العطاس تقول يرحمكم الله وان لم يكن معه غيره، والرجل ليسلم على الرجل فيقول: السلام عليكم، والرجل يدعو للرجل يقول: عافاكم الله وإن كان واحدا فان معه غيره 2 - محمد بن علي بن الحسين في (الخصال) عن محمد بن الحسن عن الصفار، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن جعفر بن بشير مثله الا أنه قال: يرد عليهم الدعا جماعة وإن كان واحدا: الرجل يعطس، وترك ما بعد قوله عافاكم الله.
42 - باب عدم استحباب تسليم الماشي مع الجنازة والى الجمعة وفى الحمام لمن لا ازار له.
(15670) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين رفعه قال كان أبو عبد الله عليه السلام يقول: ثلاثة لا يسلمون: الماشي مع الجنازة، والماشي إلى الجمعة، وفي بيت حمام أقول: وتقدم ما يدل على التسليم في الحمام لمن عليه ازار في محله.
43 - باب كيفية رد السلام على الحاضر والغائب.
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن

(١) الأصول: ص ٦١٣، الخصال: ج ١ ص ٦٣، فيه وفى نسختي المخطوطة: جعفر بن بشير، عن أبي عيينة، عن منصور.
(٢) تقدم آنفا تحت رقم ١.
الباب ٤٢ - فيه حديث:
(١) الأصول: ص ٦١٣، أخرجه عن الخصال في ج ١ في ٢ / ١٤ من آداب الحمام.
تقدم ما يدل على التسليم في الحمام لمن عليه ازار في ج ١ في ب ١٤ من آداب الحمام. وتقدم ههنا عدم التسليم لمن كان في الحمام في ب ٢٨.
الباب ٤٣ - فيه ٧ أحاديث:
(١) الأصول: ص ٦١٣، معاني الأخبار...
(٤٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 ... » »»
الفهرست