12 - باب جواز الاحرام قبل الميقات لمن أراد العمرة في رجب ونحوه وخاف تقضيه (14930) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية ابن عمار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ليس ينبغي أن يحرم دون الوقت الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وآله إلا أن يخاف فوت الشهر في العمرة.
2 - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يجئ معتمر ينوى عمرة رجب فيدخل عليه الهلال " هلال شعبان " قبل أن يبلغ العقيق فيحرم قبل الوقت ويجعلها لرجب أم يؤخر الاحرام إلى العقيق ويجعلها لشعبان، قال: يحرم قبل الوقت لرجب، فان " فيكون " لرجب، فضلا وهو الذي نوى. ورواه الكليني، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان والذي قبله عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية.
13 - باب جواز الاحرام قبل الميقات لمن نذر ذلك، وإن كان الاحرام بالحج وجب كونه في أشهر الحج 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن الحلبي " علي " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل جعل لله عليه شكرا أن يحرم من الكوفة، قال: فليحرم من الكوفة وليف لله بما قال.