سمعته يقول: ما من عبد يؤثر على الحج حاجة من حوائج الدنيا إلا نظر إلى المحلقين قد انصرفوا قبل أن تنقضي " تقضى " له تلك الحاجة.
2 - وبإسناده عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما تخلف رجل عن الحج إلا بذنب وما يعفو الله أكثر. ورواه أيضا مرسلا وكذا الذي قبله.
3 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن النضر بن شعيب، عن يونس بن عمران بن ميثم، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال لي:
مالك لا تحج في العام؟ فقلت: معاملة كانت بيني وبين قوم واشتغال، وعسى أن يكون ذلك خيرة، فقال: لا والله، ما فعل الله لك في ذلك من خيرة ثم قال: ما حبس عبد عن هذا البيت إلا بذنب وما يعفو أكثر.
4 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد رفعه قال: قال أبو عبد الله عليه السلام ليس في ترك الحج خيرة.
5 - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في (المحاسن) عن الحجال عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أراد فتهيأ له فحرمه فبذنب حرمه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
48 - باب عدم جواز المشورة بترك الحج والتعويق عنه ولو مع ضعف حال المستشير (14465) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن رجل، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن رجلا استشارني