11 - محمد بن مسعود العياشي (في تفسيره) عن إبراهيم بن علي، عن عبد العظيم ابن عبد الله الحسني، عن الحسن بن محبوب، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله: " ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا " قال هذا لمن كان عنده مال وصحة فإن سوفه للتجارة فلا يسعه ذلك، وإن مات على ذلك فقد ترك شريعة من شرايع الاسلام إذا ترك الحج وهو يجد ما يحج به وإن دعاه أحد إلى أن يحمله فاستحيى فلا يفعل، فإنه لا يسعه إلا أن يخرج ولو على حمار أجدع أبتر، وهو قول الله: " ومن كفر فإن الله غني عن العالمين " قال: ومن ترك فقد كفر، قال: ولم لا يكفر وقد ترك شريعة من شرايع الاسلام يقول الله " الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج " فالفريضة التلبية، والاشعار، والتقليد، فأي ذلك فعل فقد فرض الحج، ولا فرض إلا في هذه الشهور التي قال الله: الحج أشهر معلومات.
(14165) 12 - وعن كليب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله أبو بصير وأنا أسمع فقال له:
رجل له: مأة ألف فقال: العام أحج: العام أحج فأدركه الموت ولم يحج حج الاسلام فقال: يا أبا بصير أما سمعت قول الله: " ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا " أعمى عن فريضة من فرائض الله. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.
7 - باب ثبوت الكفر والارتداد بترك الحج وتسويفه استخفافا أو جحودا 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن