علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن عليه السلا قال: قال رسول الله: الاحتباء حيطان العرب.
2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام من الرجل يحتبى بثوب واحد فقال: إن كان يغطي عورته فلا بأس. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في المساجد.
80 - باب استحباب المزاح والضحك من غير اكثار ولا فحش.
(15795) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن معمر ابن خلاد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام فقلت جعلت فداك الرجل يكون مع القوم فيجري بينهم كلام يمزحون ويضحكون فقال: لا بأس ما لم يكن، فظننت أنه عنى الفحش، ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأتيه الاعرابي فيأتي إليه الهدية، ثم يقول مكانه: أعطنا ثمن هديتنا فيضحك رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان إذا اغتم يقول:
ما فعل الاعرابي ليته أتانا.
2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد عن ابن فضال، عن الحسن ابن الجهم، عن إبراهيم بن مهزم، عمن ذكره، عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال:
كان يحيى بن زكريا يبكي ولا يضحك، وكان عيسى بن مريم يضحك ويبكي وكان الذي يصنع عيسى عليه السلام أفضل من الذي كان يصنع يحيى عليه السلام.
3 - وعنهم، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن شريف بن سابق، عن الفضل بن أبي قرة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما من مؤمن إلا وفيه دعابة، قلت: وما الدعابة؟ قال: المزاح