2 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن العباس بن عامر، عن عبد الله بن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل الصرورة يوصي أن يحج عنه، هل يجزي عنه امرأة؟ قال: لا، كيف تجزي امرأة وشهادته شهادتان؟ قال: إنما ينبغي أن تحج المرأة عن المرأة، والرجل عن الرجل وقال: لا باس أن يحج الرجل عن المرأة أقول: هذا مخصوص بالصرورة لما مضى ويأتي.
(14575) 3 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن أحمد بن أشيم، عن سليمان بن جعفر قال: سألت الرضا عليه السلام عن امرأة صرورة حجت عن امرأة صرورة، فقال: لا ينبغي. أقول وتقدم ما يدل على ذلك وعلى الجواز.
10 - باب ان من اعطى ما لا يحج به ففضل منه لم يجب رده، ويجوز له الانفاق منه في غير الحج إذا ضمن الحج.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب، عن مسمع قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أعطيت الرجل دراهم يحج بها عني ففضل منها شئ، فلم يرده علي فقال: هو له لعله ضيق على نفسه في النفقة لحاجته إلى النفقة.
2 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وسهل بن زياد جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن محمد بن عبد الله القمي: قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يعطى الحجة يحج بها ويوسع على نفسه فيفضل منها، أيردها عليه؟ قال: لا هي له.