كون نفقة الحج لا تزيد عن نفقة الوالد الواجبة على الولد في الإقامة، أو على الاستحباب بالنسبة إلى الولد لما يأتي في محله.
37 - باب ان من نذر الحج ماشيا فمر في المعبر فعليه القيام فيه (14330) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن النوفلي عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، إن عليا عليه السلام سئل عن رجل نذر أن يمشي إلى البيت فعبر في المعبر، قال: فليقم في المعبر قائما حتى يجوزه وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي مثله. ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني، ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب.
38 - باب استحباب التطوع بالحج والعمرة مع عدم الوجوب 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن عبد الاعلى قال، قال أبو عبد الله عليه السلام كان أبي عليه السلام يقول: من أم هذا البيت حاجا أو معتمرا مبرءا من الكبر رجع من ذنوبه كهيئة يوم ولدته أمه، ثم قرأ، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، قلت: ما الكبر؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن أعظم الكبر غمص الخلق وسفه الحق، قلت: ما غمص الخلق وسفه الحق؟ قال يجهل الحق ويطعن على أهله، فمن فعل ذلك نازع الله رداه. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب إلا أنه ترك قوله عن سيف بن عميرة، ورواه الصدوق مرسلا نحوه.