2 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل، عن صفوان، عن علي بن أبي حمزة قال: كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله عن رجل جعل لله عليه أن يحرم من الكوفة، قال: يحرم من الكوفة. وباسناده عن الحسين ابن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن علي بن أبي حمزة مثله.
3 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن الحسين، عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: لو أن عبدا أنعم الله عليه نعمة أو ابتلاه ببلية فعافاه من تلك البلية فجعل على نفسه أن يحرم بخراسان كان عليه أن يتم.
وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن الحسين بن الحسن اللؤلؤي، عن أحمد ابن محمد بن سماعة مثله.
14 - باب ان من ترك الاحرام ولو نسيانا أو جهلا وجب عليه العود إلى الميقات والاحرام منه، فان تعذر أو ضاق الوقت فإلى أدنى الحل، فان أمكن الزيادة فعل فان تعذر فمن مكانه