22 باب - ان المستطيع إذا حج جمالا أو أجيرا أو مجتازا بمكة أو تاجرا أجزأه ذلك عن حجة الاسلام، وان نوى بالسفر غير الحج أو الحج وغيره.
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام حجة الجمال تامة أو ناقصة؟ قال: تامة، قلت: حجة الأجير تامة أو ناقصة؟
قال تامة. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار، ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
2 - وعن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يمر مجتازا يريد اليمن أو غيرها من البلدان وطريقه بمكة فيدرك الناس وهم يخرجون إلى الحج فيخرج معهم إلى المشاهد، أيجزيه ذلك عن حجة الاسلام؟ قال: نعم.
3 - قال الصدوق: وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أراد دنيا وآخرة فليؤم هذا البيت. محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد، عن معاوية بن عمار مثله.
4 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة ابن أيوب، عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يخرج في تجارة إلى مكة أو يكون له إبل فيكريها حجته ناقصة أم تامة؟ قال: لا بل حجته تامة ورواه الصدوق أيضا باسناده عن معاوية بن عمار مثله.
(14240) 5 - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن عدة من أصحابنا، عن أبان بن عثمان، عن الفضل بن عبد الملك، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: وسئل عن