كان يقول: لكل شهر عمرة، تمتع فهو والله أفضل، ثم قال: إن أهل مكة يقولون: إن عمرته عراقية، وحجته مكية، وكذبوا، أوليس هو مرتبطا بحجة لا يخرج حتى يقضيه. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار مثله، وترك قوله، إن عليا إلى قوله عمرة.
19 - وعنه، عن صفوان وابن أبي عمير، عن بريد ويونس بن ظبيان قالا:
سألنا أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يخرج في رجب أو في شهر رمضان حتى إذا كان أوان الحج أتى متمتعا، قال: لا بأس بذلك.
20 - وعنه، عن محمد بن سهل، عن أبيه سهل، عن إسحاق بن عبد الله قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المعتمر " المقيم " بمكة يجرد الحج أو يتمتع مرة أخرى، فقال: يتمتع أحب إلى وليكن إحرامه من مسيرة ليلة أو ليلتين.
(14725) 21 - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين يعني ابن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن عبد الصمد بن بشير قال: قال: لي عطية: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أفرد الحج جعلت فداك سنة؟ فقال لي: لو حججت ألفا وألفا لتمتعت فلا تفرد.
22 - وباسناده عن علي بن السندي، عن ابن أبي عمير، عن جميل قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ما دخلت قط إلا متمتعا إلا في هذه السنة فإني والله ما أفرغ من السعي حتى تتقلقل أضراسي، والذي صنعتم أفضل.
23 - وباسناده عن محمد بن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي