صفوان، عن أبي الفضل قال: كنت مجاورا بمكة فسألت أبا عبد الله عليه السلام من أين أحرم بالحج؟ فقال: من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وآله من الجعرانة أتاه في ذلك المكان فتوح فتح الطائف وفتح خيبر والفتح، فقلت: متى أخرج؟ قال: إذا كنت صرورة فإذا مضى من ذي الحجة يوم، فإذا كنت قد حججت قبل ذلك فإذا مضى من الشهر خمس.
(14765) 7 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن داود، عن حماد قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أهل مكة أيتمتعون؟ قال: ليس لهم متعة، قلت: فالقاطن بها، قال: إذا أقام بها سنة أو سنتين صنع صنع أهل مكة، قلت: فإن مكث الشهر قال: يتمتع، قلت: من أين يحرم؟ قال: يخرج من الحرم، قلت: من أين يهل بالحج؟ قال: من مكة نحوا مما يقول الناس. أقول: تقدم الوجه في مثله 8 - وعنه، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المجاور بمكة سنة يعمل عمل أهل مكة يعني يفرد الحج مع أهل مكة وما كان دون السنة فله أن يتمتع. أقول: تقدم الوجه في مثله، ويحتمل الحمل على الجواز في الندب وعلى التقية.
9 - وعنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حرير، عمن أخبره، عن أبي جعفر عليه السلام قال: من دخل مكة بحجة عن غيره ثم أقام سنة فهو مكي، فإذا أراد أن يحج عن نفسه أو أراد أن يعتمر بعدما انصرف من عرفة فليس له أن يحرم من مكة، ولكن يخرج إلى الوقت وكلما حول رجع إلى الوقت.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب.