6 - باب جواز استنابة الصرورة مع عدم وجوب الحج عليه 1 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن حماد بن عيسى، عن ربعي، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: لا بأس أن يحج الصرورة عن الصرورة.
2 - وعنه، عن عبد الرحمن، عن مفضل، عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: يحج الرجل الصرورة عن الرجل الصرورة الحديث (14560) 3 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى، عن إبراهيم بن عقبة قال: كتبت إليه أسأله عن رجل صرورة لم يحج قط حج عن صرورة لم يحج قط أيجزي كل واحد منهما تلك الحجة عن حجة الاسلام أولا، بين لي ذلك يا سيدي إنشاء الله، فكتب عليه السلام لا يجزي ذلك. أقول: حمله الشيخ على صرورة له مال لما تقدم، وجوز حمله على نفى الاجزاء عن النائب إذا أيسر لما تقدم ويحتمل الحمل على الانكار، وعلى عدم جواز ترك الحج اعتمادا على الاستنابة وعلى التقية وعلى عدم معرفة الصرورة بأفعال الحج وعلى عدم إجزاء الحجة الواحدة عنهما معا كما هو ظاهره.
4 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن مهزيار، عن بكر بن صالح قال كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام إن ابني معي وقد أمرته أن يحج عن أمي أيجزي عنها حجة الاسلام؟ فكتب لا، وكان ابنه صرورة، وكانت أمه صرورة. أقول: تقدم الوجه في مثله.