20 - باب عدم جواز الحج عن الناصب الا أن يكون أبا النائب وعدم جواز الحج به.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن وهب بن عبد ربه قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أيحج الرجل عن الناصب؟ فقال:
لا، قلت: فإن كان أبي، قال: إن كان أباك فنعم. ورواه الصدوق بإسناده عن وهب بن عبد ربه إلا أنه قال: إن كان أباك فحج عنه. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن وهب بن عبد ربه مثله.
2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن مهزيار قال:
كتبت إليه: الرجل يحج عن الناصب هل عليه إثم إذا حج عن الناصب؟ وهل ينفع ذلك الناصب أم لا؟ فقال: لا يحج عن الناصب ولا يحج به. أقول: ويأتي ما يدل على الجواز، وحديث المنع مخصوص بغير الأب.
21 - باب جواز طواف النائب عن نفسه وعن غيره بعد الفراغ من الحج الذي استنيب فيه.
(14605) 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن