6 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن أمير المؤمنين صلوات الله عليه أمر شيخا كبيرا لم يحج قط ولم يطق الحج لكبره أن يجهز رجلا يحج عنه. ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن سنان، ورواه الشيخ بإسناده عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن سنان مثله.
7 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم ابن محمد، عن علي بن أبي حمزة قال: سألته عن رجل مسلم حال بينه وبين الحج مرض أو أمر يعذره الله فيه، فقال: عليه أن يحج من ماله صرورة لا مال له. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، وبإسناده عن أحمد بن محمد مثله.
8 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الأشعري، عن عبد الله بن ميمون القداح، عن أبي جعفر، عن أبيه عليهما السلام ان عليا عليه السلام قال لرجل كبير لم يحج قط: إن شئت أن تجهز رجلا ثم ابعثه يحج عنك أقول.
ويأتي ما يدل على ذلك، وقوله: إن شئت لا يدل على نفي الوجوب لاحتمال عدم إرادة مفهوم الشرط، واحتمال أن يراد إن شئت أن تأتي بالحج الواجب وغير ذلك.
25 - باب ان من أوصى بحجة الاسلام وجب اخراجها من الأصل، فإن كان عليه دين وقصرت التركة قسمت عليهما بالحصص، وان أوصى بغير حجة الاسلام كانت من الثلث، وان أوصى أن يحج عنه رجل معين تعين ان أمكن