عن ابن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: أرأيت إن احتجت إلى طبيب وهو نصراني أسلم عليه وأدعو له؟ قال: نعم إنه لا ينفعه دعاؤك وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج مثله 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن محمد بن عرفة، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: قيل لأبي عبد الله عليه السلام: كيف أدعو لليهودي والنصراني؟ قال: تقول: بارك الله لك في دنياك.
54 - باب جواز مكاتبة المسلم لأهل الذمة والابتداء بأسمائهم والتسليم عليهم في المكاتبة مع الحاجة 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار عن يونس، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكتب إلى رجل من عظماء عمال المجوس فيبدء باسمه، قبل اسمه فقال: لا بأس إذا فعل ذلك لاختيار المنفعة.
2 - وعن أحمد بن محمد الكوفي، عن علي بن الحسن، عن علي بن أسباط، عن عمه يعقوب بن سالم، عن أبي بصير قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عليه السلام عن الرجل تكون له الحاجة إلى المجوسي أو إلى اليهودي أو إلى النصراني أو أن يكون عاملا دهقانا من عظماء أهل أرضه فيكتب إليه الرجل في الحاجة العظيمة أيبدء بالعلج ويسلم عليه في كتابه وإنما يصنع ذلك لكي تقضى حاجته؟ فقال: أما ان تبدأ به فلا، ولكن تسلم عليه في كتابك، فان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يكتب إلى كسرى وقيصر.