أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الصوم، ويأتي ما يدل عليه.
6 - باب ما يستحب اختياره من أيام الأسبوع للحوائج.
1 - محمد بن علي بن الحسين في (العلل والخصال وعيون الأخبار) عن محمد بن عمر بن علي بن عبد الله البصري، عن محمد بن عبد الله بن جبلة، عن عبد الله بن أحمد ابن عامر الطائي، عن أبيه، عن الرضا عن آبائه، عن أمير المؤمنين عليهم السلام (في حديث) إن رجلا سأله عن الأيام وما يجوز فيها من العمل، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: يوم السبت يوم مكر وخديعة، ويوم الأحد يوم غرس وبناء، ويوم الاثنين يوم سفر وطلب، ويوم الثلاثاء يوم حرب ودم، ويوم الأربعاء يوم شوم يتطير فيه الناس ويوم الخميس يوم الدخول على الامراء وقضاء الحوائج، ويوم الجمعة يوم خطبة ونكاح.
أقول: حكم يوم الاثنين محمول على التقية أو على الجواز لما مر.
2 - وفي (عيون الأخبار) بأسانيد تقدمت في باب إسباغ الوضوء عن الرضا، عن أبيه، قال: قال جعفر بن محمد عليهم السلام: السبت لنا، والاحد لشيعتنا، والاثنين لبني أمية، والثلاثاء لشيعتهم، والأربعاء لبني العباس، والخميس لشيعتهم، والجمعة لسائر الناس جميعا، وليس فيه سفر، قال الله تعالى: " فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله " يعني يوم السبت.
3 - وفي (الخصال) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن علي بن عبديل،