فقال: من أي المسجد شئت. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله وكذا كل ما قبله.
(14970) 4 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن علي بن الصلت، عن زرعة، عن أبي.
بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أردت أن تحرم يوم التروية فاصنع كما صنعت حين أردت أن تحرم " إلى أن قال: " ثم ائت المسجد الحرام فصل فيه ست ركعات قبل أن تحرم، وتقول: اللهم إني أريد الحج إلى أن قال أحرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي الحديث. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
22 - باب ان من كان بمكة وأراد العمرة يخرج إلى الحل فيحرم من الجعرانة أو الحديبية أو ما أشبهها 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أراد أن يخرج من مكة ليعتمر أحرم من الجعرانة أو الحديبية أو ما أشبهها.
2 - قال: وإن رسول الله صلى الله عليه وآله اعتمر ثلاث عمر متفرقات كلها في ذي القعدة عمرة أهل فيها من عسفان وهي عمرة الحديبية، وعمرة القضاء أحرم فيها من الجحفة، وعمرة أهل فيها من الجعرانة وهي بعد أن رجع من الطائف من غزاة