12 - باب ان من اعطى مالا ليحج مفردا فحج متمتعا أجزأه الا أن يكون الافراد واجبا متعينا أو مخيرا بينه وبين القران.
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير يعني المرادي، عن أحدهما عليهما السلام في رجل أعطى رجلا دراهم يحج بها عنه حجة مفردة فيجوز له أن يتمتع بالعمرة إلى الحج، قال: نعم إنما خالف إلى الفضل. ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب إلا أنه قال: أيجوز له، وقال: إنما خالفه. ورواه الصدوق باسناده عن ابن محبوب إلا أنه قال: إنما خالفه إلى الفضل والخير، وفي إحدى روايتي الشيخ مثله.
2 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن الهيثم النهدي، عن الحسن ابن محبوب، عن علي عليه السلام في رجل أعطى رجلا دراهم يحج بها عنه حجة مفردة قال: ليس له أن يتمتع بالعمرة إلى الحج، ولا يخالف صاحب الدراهم أقول حمله الشيخ على من أعطى غيره حجة من قاطني مكة والحرم لما يأتي.
13 - باب ان من أودع مالا فمات صاحبه وعليه حجة الاسلام وخاف من الورثة أن لا يؤدوها فعلى من عنده المال أن يحج منه ويردا لباقي على الورثة 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن علي بن النعمان